الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١باب المعاملات
241
هذا جائز كله، ولا مصارفة عليه في القضاء. والله أعلم.
مسألة:
أخذ الزيادة المتعارف عليها عند الوفاء
هذا سؤال من حمد بن محمد الخميسي
ففي رجل يا صاح أسلف آخرا دراهم في قطن بوزن لهم علم وفي دارهم في وزنك القطن عادة تزيد على المشروط شيئا قد ارتسم
فهل جائز أخذ الزيادة للذي له الحق فوق الحق أم حجرها ابتس ابتسم
الجواب:
وذو سلف ما إن له من زيادة على وزنه المعلوم من بعد ما يتم
وإن (1)
سمح القاضي به عن
مسألة:
حلها للآخذيها الخلاف ثم
ضيافة المدين للدائن
في استضافة المرء من غريمه إذا أناخ بساحته مقتضيا منه ديونه، أتباح مطلقا أو يحجر ذلك، أو ينظر في حال المديون فمع اطمئنانة قلب الضيف إلى رضى المدين، وعدم كراهيته للاستضافة، وإن أناخ به مقتضيا منه دينه تكون مباحة، وفيما سوى هذه الحالة تكون محجورة كحظرها في الحكم أم ماذا تدل عليه من الصواب فيها؟ تفضّل بالبيان الشافي
(1) في (هـ) فإن