الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢242
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
والإيضاح الكافي.
الجواب:
قيل: بالمنع وإنه من الربا.
وقيل: لا بأس به إذا علم رضاه.
وقيل: إن كان بينهما دلالة من قبل ذلك على الرضى بمثله وإلا فيمنع من جوازه. وقيل: إذا حصلت الدلالة الموجبة للإباحة والرضى فكونها من قبل ذلك أو معه أو
بعده سواء، فليس المراد إلا وجدان الرضى والدلالة المبيحة. والله أعلم.
مسألة:
ما معنى قولهم:
القرض من الأمانة
أ
وجوزوا القرض من الأمانة وتركه أف ضل للـ
أهو أن يقترض الأمين بنفسه من أمانته أو أن يقرض غيره؟
صيانة
فإذا جاز أحد الوجهين أو كلاهما فإذا رد البدل في الأمانة إن كان بقي منها شيء أو في الإناء الذي كانت فيه وحفظه عنده في حرز مثلها أو نوى أن ذلك بدل تلك الأمانة، أيكون ذلك خلاصا له من ضمانها إن تلفت قبل أن تبلغ أهلها أم لا؟
أرأيت شيخنا إن أعطي مثلا دراهم أمانة ليشتري بها شيئا من الأمتعة فاقترضها ثم اشترى ذلك بدراهم غيرها من عنده بلا إخبار صاحب الأمان، أيجوز ذلك أم لا؟
الجواب:
هو شامل للوجهين اقترض الأمين منها بنفسه أو أقرضه غيره.
فإن ترخص بذلك ثم رد الأمانة في كيسها أو إنائها وقد بقي شيء منها فخلطه بما رده