أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤

244

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

احتاج إلى قرض شيء من الدراهم أيجوز له أن يقترض من دراهم الأماين المذكورات التي في يده إذا كان قد كتب على نفسه فيهن مكتوبا بخط يده إذا لم يدرك في الحال ثقة ليشهد

عليه؟

الجواب:

يختلف في ذلك، وإن فعل فمتى قدر على الإشهاد فيؤمر به ويجب عليه مع القدرة إن حضره الموت أو صار إلى حال عليه فيه الخطر كركوب البحر أو الغرق وما أشبهه. والله

أعلم.

مسألة:

إذا رفع عندي أحد أمانة مثل قروش أو بيس واقترضتها بمشورة منه أو بدلالة أو غير دلالة ووضعت مكان القرش قرشا ومكان البيسة بيسة، أعلي إثم وشبهة إذا كانا متساويين لا فيهما زيادة ولا نقصان؟

أرأيت شيخنا إذا اقترضت من أمانة وأبدلت مكانها ووضعتها في حرزي وسرقت أتلزمني إذا لم تكن دراهمه بعينها غير أنها متساوية أم لا؟

الجواب:

لا إثم عليك في الاقتراض من الأمانة إن كان بأمر ربها، وأما بغير أمره ففي جواز ذلك اختلاف، وأكثر قولهم أنه لا يضيق ذلك إن كان على مقدرة من ردها، فإن رجعتها فتركتها في موضعها وسرقت لو من حرز فعليك ضمانها كلما سرقت على هذه الحالة ما لم يقبضها من هي له أو وكيله.