أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

باب المعاملات

مسألة:

245

ما تقول شيخي وسيدي فيمن اقترض شيئا من الدراهم من عند غيره، فلما صارت

في يده قال له الذي أقرضه إياهن: إنهن مال يتيم أو مسجد أو غائب، وهو في بعد تلك الحضرة، فهل عليه أن يصدقه؟ وإن صدقه أيجوز له أن يرجع تلك الدراهم، أو مثلها إليه إذا كان غير ثقة؟

وهل يكون فرق بين أن يقول له في تلك الحضرة، أو بعد ما غاب عنه، وإن ردها إليه هل يكون ضامنا إذا كان غير ثقة؟ تفضّل بيّن لي ما تراه عندك مأجورا -إن شاء الله-. الجواب:

قيل: إن إقراره بذلك بعد إخراجهن من يده وقبض هذا إياهن ليس بحجة في الحكم، فإن صدقه المقترض فذلك إليه، وله أن يردهن بعينهن إلى اليد التي قبضها منها في أكثر القول، فإن أتلفها القابض فليس له رد العوض إليه، وقوله هذا ليس بحجة ما لم يكن إقراره قبل القبض. والله أعلم.

مسألة:

القرض إلى موت الوالد

عن رجل فقير وعنده أب غني ثم جاء الابن إلى بعض التجار فقال له: ديني جونية بعشرة قروش إلى موت أبي، وكانت الجونية ثمنها أربعة قروش أيجوز هذا البيع أم هو حرام

أم مجهول وفيه نقض أم لا؟

الجواب:

هذا مجهول لا يثبت. والله أعلم.