الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤254
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
دل على هذا فيما معنا. والله أعلم.
مسألة:
من قبل المال الذي حكمتم به للدية في بلد الخضرا طالعت زوجة الهارب وهو القاتل تريد حقها، وربما عليه شيء من الدين لأحد من الناس ألهم هؤلاء حق مع صاحب الدية أم
لا؟
الجواب:
إذا حكم عليه بذلك في ماله فمن صح له دين ثابت بالبينة العادلة فهو شريكهم
ويعطى بقدر حقه. مسألة:
ما تقول في المديون إذا لم يوف ما عنده بما عليه من الدين وقد ضيق عليه بالمطالبة أهل الدين هل يجوز له أن يقدم أحدا بالوفاء دون بعض أم عليه أن يحاصص ما عنده بين غرمائه فيما بينه وبين الله؟
الجواب:
قيل: لا يجوز له تقديم أحد على أحد إن كانوا كلهم مضيقين ومطالبين بالدين وعليه
التسوية بينهم. والله أعلم.
مسألة:
في المديون إذا جاءه بعض غرمائه وقال له: أريد مالي وهو واجب عليك. فقال المديون: أنا مالي ما يكفل الديانين، إن كان مرادكم مالكم [اجتمعوا و] أحضروا الديانين وخذوا مالكم بالتوزيع، ومال هذا الطالب واجب والباقين ما انقضت مدة الطلب أله أن
(1) سقطت من (أ).