الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٦256
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مسألة:
في الذي استغرق ماله الدين وحكم بماله لديانه هل له إذا أعطاه أحد من ديانه زكاة أن يردها إليه عما عليه إذا رجا ذلك أصلح للديان؛ لأنه ربما إن لم يعتد منه الرد لم يعطه
ثانية؟
وهل له أن يجود بالشيء القليل إذا حدث له بعض من المال من أحد مثل البيسة
والبيستين أو قيمتها أم لا؟
الجواب:
أما في الحكم إن كانوا مطالبين فقد قيل: ليس له فيما حصل معه أن يعطيه دون غيره منهم، وعسى في نظر الصلاح إذا رجا أن بمثل هذا يكون أقضى لدينه وأنفع لديانه وأسرع في وفائهم ألا يضيق ذلك الاجتهاد لهم ولنفسه ما لم يحجر عليه بالحكم فيمنع منه إن صح ما يتوجه لي في هذا عن نظري، ولا نرى للمديون المستغرق ماله في الدين أن يعطي منه فإن أهل الدين أولى به من المعطى وغيره فيما قل أو جل من ذلك. والله أعلم فلينظر في
ذلك كله.
مسألة:
ما تقول في المديون إذا نزل بمنزلة الحاكم بماله لديانه، ووزع ماله بين ديانه عند عدم الحاكم، هل يجوز له إذا استقرض من أحد شيئا لحاجة دعته في الحال بعد ذلك أن يوفي ما استقرض منه دون باقي ديانه؟
وكذلك إن اشترى شيئا نسيئة أو نقدا لأنه لا بد له من شراء شيء قليل لمعان تحوجه
لا بد له منها؟ أفتنا.
(1) في (ع): مثل.