أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

258

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

صح ما في هذا أراه ألا يضيق عليه تأخيره ليوزع جملة، وتحديده بوقت غير مجرد النظر لا

أعرفه ولا حفظ عندي فيه بعينه، فلينظر فيه.

مسألة:

حق الولد مع باقي الغرماء

فيمن عليه حقوق تستغرق ماله هل يجعل حق ولده مثل حق الأجنبي إذا أراد أن يوزع ماله بين ديانه أم يؤخره، وما يعجبك في ذلك؟

الجواب:

له أن يجعل حق ولده كحق غيره من الديان وعليه ذلك.

وفي قول آخر: وليس عليه ولا له ذلك.

وفي قول ثالث: فإن الله لا يعذبه بمال ولده.

ويخرج في قول رابع: أنه لا يعذر منه إلا أن ينزعه لنفسه فيبرئ نفسه منه في هذا. ويخرج على قياد قول آخر: أنه لا يبرئ نفسه منه إلا لضرورة كما لا ينتزعه إلا

الضرورة.

وعلى قياد قول آخر: فيشترط أن لا يكون على الابن من ذلك ضرورة أيضا. ويعجبني أن ينظر لنفسه في ذلك فإن شركه مع الديان فهو الأصح في الحكم، وإن

أبرأ نفسه منه جاز في الواسع عندي والله أعلم.

مسألة:

حق الزوجة مع باقي الغرماء

في رجل قال لزوجته: أنا أفارقك وأعطيك هذا البيت الذي لي بما علي لك من الحق