أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩

باب المعاملات

وأنا مسافر عنك ولا عندي شيء حتى أنفق عليك.

فقالت: لا أرضى بذلك.

259

فقال لها: إن مت فلا لك شيء غير هذا البيت عندي لا عاجل ولا آجل. فقالت:

نعم. ومات الرجل وطلعت أوراق فيها حقوق عليه أيجب لها ذلك أم لا؟ ويجوز للوصي أن يقضيها بما في أوراقها إذا كان هذا الوصي سمع هذا الكلام من

الزوج أم لا؟ وتحاصص هي في هذه الحقوق مثل الديان أم لا؟

الجواب:

نعم لها حقها، وهذا القول لا يبطله إن ثبت وتكون هي فيه وسائر الديان سواء.

مسألة:

الأولى بمال من استغرق الدين ماله

فيمن له زراعة تدين على إقامتها من عند بعض الناس، وعليه ديون غير ذلك لأناس آخرين، وترافع الديان يريدون الزراعة بينهم جميعا، وطلب الذي صح قيام الزرع بماله أن يكون هو المتقدم أله ذلك بالحكم أم الديان شرع) في جميع الزراعة على هذا أم لا؟ تفضل

(1)

أوضح لنا ما تراه فإن الحاجة داعية ونرجو منك الجواب بالتفصيل وأنت المأجور.

(2)

أيضا إذا تداعى الديان أن كلا منهم هو المقيوم بماله الزراعة وصح تناكر بينهم

وبين صاحب الزراعة جميعا فهل بينهم على هذا أيمان؟

الجواب:

في المسألة اختلاف بين الفقهاء:

(1) أي شركاء.

(2) أي المقام.