أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥

باب المعاملات

ونستجير

265

واعلم أن أهل كل طبقة من الثلاث لا بد أن يكونوا على مراتب أيضا فمن أهل الأولى من يقرب إلى نحو التحريج ومن أهل الثانية من يدنو من الإباحة، ولكل منهم مقامات في الترخيص والاحتياط والاقتصاد، وربما اختلفت النيات والعوارض في شيء بعينه فيلحق حكم إحداهما بالأخرى، وشرح جميع ذلك يطول فقسه بعقلك.

مسألة:

ما تقول في رجل عليه حقوق للناس ولا مال له ليقضي الحقوق التي عليه، أله أن يشتري عبيدا ذكرانا وإناثا ليخدموه سواء كان ممن يخدم أم لا؟ وإن كان في العبيد إناث أله أن يتسرى من الإناث سواء كان ذا غلمة أم غنيا أم ليس

له ذلك البتة؟

وكذلك أله أن يشتري آنية الصفر والصيني والصناديق بقدر حاجته لبيته أم لا؟

وكذلك أله أن يطعم الضيف إذا نزل عليه في بيته مدة قيامه عنده أم لا؟ وكذلك أله أن يتصرف في البيع والشراء لطلب الربح لقيامه ولقيام من يلزمه عوله ولوفاء دينه أم لا؟

وكذلك إن أعطاه أحد هدية أله أن يكافئه على قدر هديته أم لا؟

وكذلك إن وجد من يعوله بنفسه أعليه أن يبيع ما ملكت يمينه ما خلا ثيابه التي يكتفي بها للصلاة أم لا؟

لا؟

أرأيت إن كان أحد لا يقدر أن يصبر عن الجماع أيكلف أن يبيع سريته لقضاء دينه أم

أرأيت إن وجد شغلا به زيادة ربح له في سفر بحر أعليه أن يدع الشغل الذي هو فيه