أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩

باب المعاملات

ضع وتعجل في الحال والمؤجل

269

مسألة (1):

فيمن عليه دراهم نسيئة أو حاضرا، فقال صاحب الدراهم: أعطني كذا وكذا أقل مما له والباقي هي لك أيحل له ما أعطاه إياه منها بسبب تعجيل الوفاء، وعلى العكس إن قال من عليه الحق إن كنت تريد حقك الآن قبل حضوره فتحط عني كذا وكذا فرضى من له الحق أيحل هذا، وهل فرق بين هذا الجعل لرب الدراهم أو غيره إن أعطاه أقل ويأخذ الحق

كاملا.

الجواب:

هذا كله جائز في النسيئة، وقد ثبت عن النبي، وأما الوضع من الحق الحال لأجل تعجيل الوفاء فلا أبصره من الجائز لمن عليه؛ لأن عليه تعجيل وفائه مع القدرة، والمطل حرام فمطلبه وضع بعض الحق لهذه العلة لا معنى له إلا أن تطيب به نفس صاحب الحق قدرته على استقضاء ماله وعدم التقية والحياء المفرط وهو في الوجهين حر بالغ عاقل عالم بذلك غير جاهل به.

مع

مسألة:

الوفاء عن المدين بشرط حط جزء من المبلغ

فيمن له على رجل دراهم ويمطله الوفاء فيها، فقال له رجل آخر: أنا أعطيك عنه وتحط عني كذا كذا درهما، أيحل للمعطي أخذ ما حط عنه صاحب الدراهم أم لا؟

الجواب:

لا يحل له ذلك. والله أعلم.

(1) وردت في مخطوط أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،

ص 38.