أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠

270

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

أخذ دين من الدائن لسداد دينه القديم

في رجل أخذ سلعة دينا إلى مدة حول من عند رجل، وانقضى الحول ولم يجد دراهم ليقضيه حقه، وأخذ من عنده دينا ثانيا ليقضيه إياه، أيصح ذلك أم لا؟

الجواب:

إن لم يكن هذا بشرط بينهما فلا بأس به. والله أعلم.

مسألة:

الحوالة

في رجل عليه دراهم لرجل آخر وطلب منه دراهمه فقال: لا عندي غير دراهم عند رجل زائد عن دراهمك خمسة قروش وخذهن عن دراهمك وأعطاه المكتوب وسار الطالب

وأخذ الدراهم.

الجواب:

إذا أعطاه الرجل الدراهم فما بقيت حجة. والله أعلم.

مسألة:

إفلاس المحال عليه

ما تقول في رجل باع مال رجل واستوفى له الثمن وأخذ البائع الدراهم بالقرض، ثم جاء صاحب الدراهم يريد حقه فوجدها قد تلفت من يد البائع للمال، وأقام عليه الحجة عند الحاكم فأحال له ماله على رجل فاستقبل الحوالة من المحال عليه وقبض منها شيئا وبقي شيء ثم إن الرجل المحال عليه بالدراهم أفلس؛ ألهذا الرجل القابل الحوالة أن يـ على من أحال له الدراهم أن يتم له ما بقي من ماله أم لا؟ أفتنا في ذلك مأجورا إن شاء الله.