أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧١

باب المعاملات

له عليه.

الرجعة.

الجواب:

271

قيل: له أن يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه إلا أن يكون قد أبرأه فلا رجوع

وقيل: إن كان الطالب الذي أحيل له فلا رجعة على المحيل، وإن كان بالعكس فله

وقيل: إذا وقع البيع على شرط الإحالة فلا رجوع له وإلا فله الرجوع.

وقيل بذلك إلا أن تقع الإحالة عليه وهو مفلس فله الرجوع.

وقيل: كذلك إن أبرأه المحيل وقبل حقه من المحال عليه وهو مفلس ولم يعلم

بإفلاسه فله الرجوع. وقيل: لا رجوع له في هذا.

وفي قول آخر: لا رجوع له إذا وقع البيع على شرط الإحالة وهي على مفلس. وثامن الأقوال: لا رجوع للمحتال بعد قبول الإحالة على حال، وكل هذا موجود في آثار السلف - رحمهم الله تعالى-.

مسألة:

الكفالة والضمانة

براءة الأصيل والكفيل

في رجل كفل عنه، رجل، فأمره الرجل بمال فقال المكفول له للكفيل: قد برئت إليك من هذا المال، قال: هذا قبض ويرجع الكفيل على المكفول عنه بالمال.

وإن كان قال: قد أبرأتك من هذا المال فهو بريء ولا يرجع على المكفول عنه، شيء؟