الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧١باب المعاملات
له عليه.
الرجعة.
الجواب:
271
قيل: له أن يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه إلا أن يكون قد أبرأه فلا رجوع
وقيل: إن كان الطالب الذي أحيل له فلا رجعة على المحيل، وإن كان بالعكس فله
وقيل: إذا وقع البيع على شرط الإحالة فلا رجوع له وإلا فله الرجوع.
وقيل بذلك إلا أن تقع الإحالة عليه وهو مفلس فله الرجوع.
وقيل: كذلك إن أبرأه المحيل وقبل حقه من المحال عليه وهو مفلس ولم يعلم
بإفلاسه فله الرجوع. وقيل: لا رجوع له في هذا.
وفي قول آخر: لا رجوع له إذا وقع البيع على شرط الإحالة وهي على مفلس. وثامن الأقوال: لا رجوع للمحتال بعد قبول الإحالة على حال، وكل هذا موجود في آثار السلف - رحمهم الله تعالى-.
مسألة:
الكفالة والضمانة
براءة الأصيل والكفيل
في رجل كفل عنه، رجل، فأمره الرجل بمال فقال المكفول له للكفيل: قد برئت إليك من هذا المال، قال: هذا قبض ويرجع الكفيل على المكفول عنه بالمال.
وإن كان قال: قد أبرأتك من هذا المال فهو بريء ولا يرجع على المكفول عنه، شيء؟