أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٠

280

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

مسألة:

اشتراط بيع الرهن في حالة عدم الوفاء

(1)

فيمن ارتهن من رجل رهنا وشرط على الراهن: إنك) إن لم تفده إلى مدة كذا أبعه، وعلى ذلك ارتهنه، أله بيعه بعد مضي تلك المدة من غير احتجاج عليه أم يحتج عليه ثم يبيعه ويبيع حقه ويدفع الباقي إليه؟ عرفنا ذلك.

الجواب:

هذا شرط غير ثابت في الرهن وليس له بيعه إلا أن يوكل في ذلك ويحكم له عليه به أو يجوز للخصم عليه مع عدم الحاكم أن يحكم بذلك لنفسه في موضع جواز ذلك. والله

أعلم.

مسألة:

فداء الرهن بعد موت الراهن

ما تقول سيدي في رجل اشترى سلعة من عند رجل وقبضه رهينة ثم مات المسترهن وخلف أيتاما، أيجوز لهذا الراهن أن يفدي رهينته من عند الأيتام؟ وكذلك إذا لقيها عند رجل غير الأيتام والحق لأبي الأيتام أم إذا لقي رهينته فداها عند الأيتام وغيرهم؟ بين لنا ذلك لك الأجر من الله.

من

الجواب:

له فداء رهنه ويقام للأيتام وكيل إن أمكن ذلك. والله أعلم.

(1) سقطت من (هـ).