أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨١

باب المعاملات

281

مسألة:

تلف الرهن

في الرهن إذا تلف بسرق أو غيره فما القول فيه؟ تفضل صرح لنا هذه المسألة والاختلاف فيها، وما معنى مراددة الفضل؟

وإذا لم يصح تلف الرهن إلا بدعوى المرتهن ما يكون القول قوله أم عليه البينة ويكون بمنزلة الأمين أم غير أمين؟

الجواب:

إذا ادعى المرتهن تلف الرهن بوجه يقدر به کالسرق فقيل هو مدع وعليه البينة

بالواقع فيه.

وقيل: إن صح أن بيته سرق منه وهذا الرهن فيه فادعى أنه سرق مع ماسرق عليه فالقول فيه قوله مع يمينه.

بشيء.

وقيل: هو أمين فيه، فإذا ادعى تلفه فالقول فيه قوله مع يمينه.

فإن صح تلفه بوجه يعذر به فقد تلف الرهن بما فيه ولا يرجع أحدهما على صاحبه

وقيل: يرجع المرتهن على الراهن بفضل القيمة ولا عكس وهذا إذا كان قد أرهنه إياه بأكثر من قيمته، فيتلف في الرهن من ماله بقدر قيمة المرهون ويكون الباقي دينا على الراهن.

القيمة.

وفي قول آخر: إنهما يتراددان الفضل بينهما، وتفسيره يخرج على وجهين: أحدهما: إن كانت قيمة المرهون أكثر من دراهم الرهن فالمرتهن يرد على الراهن فضل

وإن كانت دراهم الرهن أكثر من قيمة المرهون فالراهن يرد على المرتهن فضل

القيمة.