أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢

282

بما فيه.

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وثانيهما: أن تعرف قيمة المرهون ودراهم الرهن، فإن استويا بلا تفاضل تلف الرهن

وإن زاد أحدهما عن الآخر فيحاصص بينهما ما تلف.

مثاله قيمة الرهن در همان وقد أرهن بدرهم فتلف فيرد الراهن على المرتهن ثلث

(1)

درهم؛ لأن الدرهمين إذا وزعا بين ثلاثة دراهم كتوزيع الدين يصير لكل درهم منها ثلثا فقد (3) تلف على الراهن درهم وثلث وعلى المرتهن ثلثا درهم، وترادد بينهما الفضل

درهم

فكان للراهن ثلث درهم

وكذا إن كانت قيمة الرهن درهما وقد أرهن بدرهمين فيرد الراهن على المرتهن ثلث درهم وما زاد أو نقص فبحساب ذلك، وهذا كأنه أصح.

وقيل: إن المرتهن أمين فإذا تلف الرهن فله دراهمه كلها ولا غرم عليه. وقيل: إن وقع الرهن بشرط الضمان فالمرتهن ضامن وإلا فله دراهمه على الراهن وهو أبين في الرهن. والله أعلم.

مسألة:

في رهن النخل والأصول الثابتة إذا ذهبت بجائحة من ريح أو غيرها، أتذهب دراهم المرتهن ويكون مثل رهن العروض أم مخالفة لها بين لنا ذلك؟

الجواب:

هما سواء وفي الحديث إذا تلف الرهن تلف بما فيه والله أعلم.

(1) في (هـ): كتوزع

(2) سقطت من (هـ).

(3) سبق تخريجه.