الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣باب المعاملات
283
مسألة:
الدعوى في الرهن
في رجل أمن رجلا أمانة مثل تفق أو سيف أو خنجر ذهب، ورجع عليه في طلب ماله عنده من الأمانة فأنكره، وقال له: لا عندي لك أمانة بل رهنته وقبضته بحقي هذا
القرض المسمى؟
الجواب:
مدعي الرهن هو المدعي وعليه البينة، فإن لم تكن له بينة فله اليمين على صاحبه إذا أنكره الرهن في ماله. والله أعلم.
مسألة:
في رجل أرهن شيئا من العروض على رجل وراجعه في فدائه، فقال له: لا عندي لك رهن [بل] اشتريته.
وكذلك إذا باع رجل ماله على رجل بيع خيار وراجعه بفدائه وقال: لا لي عليك بيع خيار في مال بل اشتريته بالقطع والمنع، والمال في يده.
الجواب:
إن أقر أن هذا له وقد اشتريته منه فهو المدعي للشراء، وإن لم يقر وإنما نفى الرهن وادعى الشراء وهو في يده فيختلف فيه، والأصح أن ادعاءه لشرائه لا يقوم مقام الإقرار به، وإنما هو تأكيد ليده، فعلى مدعي الرهن إحضار البينة عليه حتى يصح له ما قاله، وإن لم له بالبينة فله على صاحبه اليمين. وكذلك الحكم بين مدعي البيع بالخيار على من يدعي أن المال له بشراء القطع فهما
يصح
(2)
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) في المخطوطات زيادة: البينة.