أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤

284

سواء.

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وذهب بعض المسلمين أن مدعي القطع هو المدعي وهو المطالب بالبينة في الوجهين، فإن لم يجدها فعلى المقر بالرهن أو البيع الخيار اليمين وكأن الأول أصح في الحكم، والثاني

شائع متداول في الأثر.

مسألة:

الدعوى في قيمة الرهن

في المسترهن إذا استرهن شيئا بثمن معلوم، وقال المرهن بأقل من هذا الثمن، وقال المسترهن بأكثر عن هذا الثمن وتداعيا في ذلك.

الجواب:

القول قول الغارم مع يمينه ما عدم البينة. والله أعلم.

الوكالة

بعموم.

مسألة:

ما يشمله التوكيل العام

فيمن وكل شائبة بعبيدها وأجاز الموكل للوكيل في ماله ما يجوز له في ماله أيجوز له هذا اللفظ أن يزوج من شاء من عبيد الموكل بعضهم بعضا ويطلق أم حتى يخص في

التزويج والطلاق؟

الجواب:

أكثر ما عرفنا في هذا من قولهم أنه يكون وكيلا في القبض والحفظ وما يخرج من هذا على معنى المصالح في الأموال والغلل لا في بيع الأصول ولا في الإتلاف ولا في التزويج إلا أن يحده الموكل. والله أعلم.