أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥

باب المعاملات

285

قلت له: فإن خص في التزويج والتطليق بعدما أطلق الوكالة بذلك اللفظ أله أن يزوج من شاء منهم الأحرار أو عبيد غيره أو على العكس الإناث بالذكران عن رضا من أموالهم أم يمنع إلا بعضهم بعضا؟

قال: ذلك إلى ما حد له فإذا أجاز له تزويجهم ووكله فيهم لا بشرط لبعضهم بعض جاز له أن يزوجهم بعبيد غيره أو ببعضهم بعض على قول من يجيزه ما لم يمنعه من ذلك مانع حق.

قلت له: فإن جاز ذلك على تلك الصفة ولم يكن الموكل أمر شهودا متى أراد منكم فلان شهادة في تزويج عبيدي فكونوا معه من الشاهدين، ولم تكن بينة في أصل الوكالة كيف يفعل؟ عرفني الحق.

قال: إذا صحت وكالته جاز للشهود أن يشهدوا على فعله ذلك.

وكذا إن كان ثقة أو أمينا ففي الواسع لا في الحكم يجوز أن يشهدوا على ذلك الاطمئنان إلى قوله وعدم الارتياب فيه. والله أعلم.

فاسد؟

قلت له: فإن دعا الوكيل بشاهدين من أهل الإقرار فشهدا على ذلك العقد أتام هو أم

وإن فسد فهل على الشهود والوكيل إثم أم على من علم دون من جهل ويفسدون زوجاتهم عليهم أم يحل لهم بنكاح غيره؟

قال: لا يفسد التزويج بذلك إذا اطمأنوا إلى قوله فشهدوا وكان هو في الأصل حقا لو صح بالبينة، وقد يكون في معاني الاطمئنانات كثير مما يخالف الأحكام فلا يقدح فيه مخالفة الحكم إذا وافق الحق في أصل ما دخلوا فيه.

قلت له: فإن كان الوكيل ثقة إلا أن الشهود الذين أحضرهم لا لهم معرفة في الثقة