أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

باب المعاملات

289

يجد له بينة تشهد له بحقه، ولا حجة تثبته له، ولكنه قد وجد في دفتر الوكيل بيانا بخط يده أو بخط غيره ه أنه قد باع بكذا لفلان، واشترى بكذا، وقبض بكذا كما تفعل التجار في

معاملاتهم في هذا الزمان أو وصله منه كتاب يعرفه بذلك في زمن حياته قبل موته. فهل للموكل أن يعمل بما في هذا الدفتر، ويأخذ من مال الوكيل بما وجده في دفتر يعرف خطه، أم لا يعرفه إذا اطمأن قلبه بذلك، ولم يخامره شك في ذلك إذا لم تعارضه حجة حق في الظاهر أم لا جواز له البتة في مثل هذا ولا اطمئنانة؟

6

الجواب:

الله أعلم، أما في الحكم فكما تعرف أن هذا ليس بشيء فلا جواز له، وأما في معاني الاطمئنانة حيث لا يرتاب فيه، ولا تخالج الشكوك في صحة كونه كذلك فلا أقول بالمنع من جوازه في الواسع حيث لا تعارضه فيه حجة حق، وأكثر معاملات الناس فيما لهم وعليهم جارية على غير الأحكام فهم فيها على الواسع ما لم تعارضهم حجة حق توجب المنع من ذلك. والله أعلم.

مسألة:

الوكيل للمشتري ما دفعه من ثمن

إذا باع الوكيل مال من وكله ثم استحق المال وطلب المشتري الثمن من الوكيل فهل على الوكيل غرمه إذا كان المشتري عالما أن المال لغير الوكيل أم لا غرم عليه ويرجع بذلك

على صاحب المال؟

الجواب:

لا غرم على الوكيل ويرجع على صاحب المال. والله أعلم.