أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠

290

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

الأم

مسألة:

(1)

العمل بوكالة جهل كاتبها

في أموال المزارعة) الذين بالسواحل والأموال بعمان، فأتى من أهل الأموال أحد إلى عمان وبيده وكالات في بيع هذه الأموال وكتابها مجهولون بعمان، فباع ما شاء الله من هذه أموال واستوفى الأثمان وارتحل من عمان، وحاز المشترون أموالهم، وانقطعت الغلة عن أصحاب الأموال، ومضت الأيام وتصرمت الأشهر والأعوام، ولم يصح من أرباب الأموال تغيير ولا ظهر منهم قلة رضى ولا نكير، والناس كما لا يخفى عليك تجيء وتذهب في هذا البحر من عمان إلى السواحل وفي حكم الاطمئنانة أنهم علموا، فهل يجوز الدخول في هذه الأموال على هذه الصفة بشراء وأخذ وعطاء أو هو محجور؟ وهل يحسن فيها دخول الاختلاف فيدخل فيها معنى الحكم والاطمئنانة؟ وما

يعجبك أنت فيها؟

وما الرأي الذي تستحسنه وتحبه فتختاره فيكون الخادم عليه ويعمل به؟

الجواب:

قد يجوز للناس في مثل هذه المعاني التوسع بأحكام الاطمئنانة، فيجوز ذلك لهم وعليهم حيث (3) لم تعارض فيه حجة تمنع منه بالحكم وهو واسع لمن دخل فيه إذا ثلج بالقلب) ولم تعارض فيه الاسترابة وأزال منه الحرج عن مظنة الباطل. والله أعلم.

(1) المقصود قبيلة المزروعي.

(2) سقطت من (هـ).

(3) في (هـ): في القلب