الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩١باب المعاملات
291
مسألة:
دعوى إعطاء المال للوكيل المتوفى أو الغائب
فيمن وكل رجلا في استيفاء حق له على عمرو، وغاب الوكيل أو مات ورجع الموكل على عمرو فزعم عمرو أنه قد أعطى ذلك الوكيل أو قضاه به مالا أو أرهنه به بيتا أو أعطاه في ذلك ورقة إلى أجل، والموكل مقر أنه قد وكل الرجل في ذلك ليقبض له ماله لا ليرتهن ويقتضي ووقعت الخصومة. تفضل علينا بالجواب مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إن كان السؤال عن فعل الوكيل في رهن أو غيره وهذا مقر بأنه قد وكله إلا أنه لا يقر بتوكيله في ارتهان أو غيره من وجوه الاقتضاء الجائز والوكيل غائب أو مات وماتت حجته فيعجبنا أن يكون أمر الوكيل جائزا عليه فيما صنع ما لم تصح مخالفته لما وكله فيه. والله
أعلم.
مسألة:
أثر الموت على عقد الوكالة
ما تقول شيخي في رجل وكل وكيلا في بيع ماله وباع الوكيل المال على رجل وأخذ الموكل شيئا من الدراهم من بيع المال أو لم يأخذ ومات الموكل في بيع ماله، أتبطل وكالة الوكيل بموت الموكل أم على حالها؟ وكذلك إن أراد الوكيل الغير بعد موت الموكل أعني
صاحب المال أله غير أم لا؟
الجواب:
إن باع الوكيل قبل موت الموكل فالبيع جائز، وأما بعد موت الموكل فالوكالة فاسدة.
والله أعلم.