أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢

292

الشركة

فيما تكون فيه الشركة

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

مسألة (1)

في الشركة قد قيل بالإجازة ولا أدري فيها ما أقول إلا أنها في عموم لجميع ما يجوز أن يشترك فيه من الأصول والعروض والحيوان حتى المماليك من نوع الإنسان، لأي شيء أوجبها من جهة البيوع أو ما يكون من العطية أو الميراث أو القيمة أو الاختلاط أو القسمة أو الإقرار [أو] الوصية أو من جهة الربح في المضاربة بالمال أو المشاركة بالأبدان في الصنائع وغيرها من الأعمال، أو ما به يقع من وجه في شيء لاتمنع إلا أنها في هذه المواضع ونحوها، أو ما يكون منها في الشراء للشيء على أنه ولغيره من الشركاء كأنها لا من البيع لخروجها عن حده وعدم قربها من صورة عقده.

وعلى ثبوتها فلا فرق بين الواحد والجمع فيها، ولا فيما يكون لكل واحد في الشيء من الأجزاء تماثلوا، أو كانوا على مباينة في الأنصباء لشرط أوجبه، أو لغيره فيما هي به من الأشياء، ولا أعلم في هذا أن أحدا يقول بغيره من الفقهاء، ولا فيما يكون من شرائه على أنه له ولمن اشتركه فيه عن أمره ورأيه من شركائه أو إتمامه بعد الشراء لما قد فعله على الرضى فيما تجرد من الشرط لجزء مخلي إلا أنه بينهم بالسواء.

وإن اشتراه يوما بنفسه ثم اشتركه فيه آخر فأشركه معه جاز في هذا الموضع أن يختلف فيه في أنه يكون من البيع أو لا، وعلى كل حال فليس لشيء في التوزيع له فيما بينهم إلا حكم الأولى.

وإن حده فيه ثلثا أو ربعا أو أقل أو أكثر فهو الذي له لا ما نقص عنه ولا ما زاد عليه

(1) ورد في المخطوطات الجواب فقط.

(2) زيادة يقتضيها السياق.