الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦296
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
زيادة عدد النخيل في المال الذي له شرب
ما تقول فيمن له شرب من ماء غيره لماله وأراد أن يفسل في مواضع غير النخل القائمات خلفات عنهن هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب:
في الأثر: إنه لا يجوز أن يفسل إلا في موضع نخيله إلا برضى من لهم الماء. والله
أعلم.
مسألة:
في المال إذا كان لا ماء له معلوم بل له شرب فأراد صاحبه أن يفسله ويزيد فيه نخلا غير الأولى أو يفسل تحت النخل القائمة، ما ترى في ذلك أيلزمه أن يفسل مكان الواحدة نخلة ولا يزيد أم تجوز له الزيادة إذا أنكر عليه من له الفضلة؟
وإن كان في ذلك اختلاف فأي القولين أعدل لنحكم به فإن هذه القضية كثيرا ما
تعني؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
هذا يختلف فيه، وأكثر قول الأقدمين المنع، وأكثر قول المتأخرين الجواز.
وقيل: بل يكون على عادة البلد، فإن كانوا يتمانعونه فالمنع أظهر، وإن لم يتمانعوه فالإباحة أولى، وقد أخذنا نحن وغيرنا بذلك، والأول أشبه، والثاني يشبه معاني التوسع بالإباحة (3) مع تعامل الناس بها مع عدم تعين الضرر. والله أعلم.
(1) في (هـ): نخله.
(2) في (هـ): له.
(3) في (هـ): في الإباحة.