أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧

باب المعاملات

مسألة:

إصلاح الأموال المندثرة من أجل الشرب

297

في أهل الأموال الذين لهم الشرب إذا تركوها مندثرة، هل يلزمهم إصلاح أموالهم مثل الهيس والنفال وغيرهما مما يكون أصلح للسقي؟

الجواب:

(1)

نعم يلزمهم ذلك لإصلاح ما يدخل به الضرر على أهل الشرب.

مسألة:

ما قولك فيمن يخدم فلجا أو دارا أشركني فيهما وأشرك غيري فمات بعض الشركاء وترك أيتاما، وجعل الذي أشركه يأخذ من شركائه ما ينوب كل واحد منهم لخدمة الدار والفلج، أيجوز لي أن أعطيه ما ينوبني من ذلك إذا كان مستبدا برأيه دون جبهة الفلج غير مستمع لهم مع كثرة خطئه، وقلة درايته بمعاناة تلك الصنعة؟ وإذا لم يجز ذلك، وأعطيته بجهلي أعلي ضمان ذلك أم لا؟ لأن الشركاء كلهم أعطوه حتى محتسب اليتيم أعطاه ذلك.

الجواب:

نعم يجوز لك، ولا ضمان عليك فيه ولا بأس، وأي علة تحجر هذا، إني لا أعرفها

والله أعلم.

مسألة:

المضاربة

فيمن أخذ دراهم من رجل مضاربة ولم يصح بينهما شيء من الشرط غير هذا ولا حجر عليه شيئا، ثم إن الآخذ أرسل الدراهم عند رجل ليشتري له بها بضاعة من مسكد

(1) سقطت من (أ).