أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨

298

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

بعلم من صاحب الدراهم وسافر الرجل، ثم إن الرجل سرقت عليه من رحله ما الذي يلزم الآخذ للدراهم؟

وما على الأمين هل يلحقه شيء أم لا؟ عرفنا بما على الجميع من ذلك؟

الجواب:

مختلف في جواز الخروج بها من البلد للمضارب مع عدم الشرط بالمنع ووجود الأمان في الطريق، فإن خرج بها مخاطرا فتلفت ضمنها، وإن أودعها غير الأمين ضمنها، ومع الأمان عليها إن كان أودعها أمينا فمختلف في تضمينه لها، ولها مع الأمين حكم

الأمانة. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول فيمن أخذ دراهم لتجارة فاشترى بالدراهم عبيدا ذكرانا وإناثا فجامع إحدى الإناث وحملت منه بولد فتلف المال وبقيت الخادمة والولد وتوفي التاجر لمن تصير الخادمة وولدها للتاجر أم للمتجور له؟

أرأيت إن كانت الدراهم مضاربة والمسألة بحالها ولم يكن في المال ربح لمن تكون هي

وولدها وبالعكس بين لنا وجه الصواب.

الجواب:

لم أدر مرادك بالتجارة في هذا الموضع أهو تاجر لغيره أجير في تجارته أو أمين أم هو

تاجر لنفسه والدراهم دين عليه؟

فإن كان الأجير فالولد ابنه والتسري جائز إن فعله على وجهه.

وإن كان غير ذلك من كون العبيد لغيره في التجارة فهذا كأنه زنا (2) فيما يخرج عندي

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (هـ): ربا.