الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠١باب المعاملات
يوجب الحكم إذ لا سبيل إلى غيره فيه.
وأما إذا ضمن المحتسب لهذا المضارب فدفعه إليه وهو غير ثقة ولم يصح معه بلوغه إلى الأيتام من وجه يكون له براءة وخلاصا فالمضارب ضامن للأيتام، والمحتسب ضامن للمضارب إذا قبضه منه على شرط الضمانة له أو أخذه منه على سبيل الغلبة والجبر ولا يبرأ المضارب بتسليمها إلى من (1) أمره حكام الجور أن يدفعها إليه من غير أهل الثقة والأمانة الذين هم الحجة له وعليه في دين الله تعالى إذا وضعه في أيديهم على ما يؤمر به في أحكام الشريعة المحمدية على شارعها أفضل الصلاة والسلام.
مسألة:
الشفعة
الشفعة في بيع الخيار
هل لصاحب بيع الخيار شفعة إذا بيع ذلك المال بالأصل بيع القطع؟
الجواب:
الشفعة لصاحب الأصل فيما عندنا وليس لصاحب بيع الخيار شفعة. والله أعلم.
مسألة:
الشفعة في المال المشاع
ما رأيك في مال كان مشاعا فقسم والبئر تسقي السهام كلها، ثم إن أحدا من أهل السهام باع سهمه فأراد بعض من أهل السهام شفعة بالجوار؛ لأن السهام ليست محضورة
(2)
بحضار ولا بناء ولا قسمت الأرض التي (") بين العواضد، هل في ذلك شفعة؟
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).