الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣باب المعاملات
303
فإذا فك الخيار ثبت أصلا في أكثر القول وجازت الشفعة على أكثر القول أيضا،
ومعي لو حكمت به فلا أراه إلا حسنا. والله أعلم.
مسألة:
شفعة الغائب واليتيم
في رجل باع مالا وعليه فيه شفعة لمال يتيم أو غائب فأخذها وكيل اليتيم أو الغائب فلما بلغ اليتيم ورجع الغائب غيرا من هذا المال أيثبت عليهما أم يكون للمستشفع أم للمشتري؟ بين لنا ذلك.
وكذلك إذا لم يأخذ أحد لهما شفعة، ألليتيم أن يأخذ شفعته بعد بلوغه وللغائب
أيضا بعد رجوعه؟
الجواب:
إذا أخذ الشفعة وكيل الغائب أو اليتيم ثبت ذلك على الغائب واليتيم، وإن لم يأخذ وكيل اليتيم والغائب فلا شفعة لهما إلا أن يكون غائبا في سفر في حج أو جهاد فله الشفعة إلى رجوعه. والله أعلم.
وأما إذا كان الغائب غير خارج من المصر وإنما خرج من البلد إلى أن يرجع إليه فله الشفعة مع رجوعه. والله أعلم.
مسألة:
تعدد الشفعاء
ما تقول شيخنا في الشفعة إذا كانت بين شركاء فطلبها أحد منهم ولم يطلبها آخرون، أتكون بينهم أم للذي طلبها كذلك؟ وإذا كانت بينهما أتقسم بالسوية أم كل على قدر ماله؟
(1) سقطت من (هـ).