أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٤

304

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

عرفني مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

هي لمن طلبها دون من لم يطلب. والله أعلم.

مسألة:

أخذ الشفعة بعد انتقال المبيع إلى شخص آخر

إذا بيعت شفعة رجل وباعها المشتري من حينه قبل أن يعلم الشفيع ثم علم فمن من يأخذها من الأول أم من المشتري الثاني؛ لأن الأول خرجت من يده أم كيف القول؟ وإذا قال الشفيع: أخذت شفعتي من فلان لا غير لأنه لم يكن عنده معرفة إلا ذلك،

أتثبت شفعته بذلك أم لا؟

الجواب:

الله أعلم، ما عندي فيه حفظ ويعجبني أن يأخذها ممن شاء فإن له في كلا البيعين]) شفعة فلينظر في ذلك.

ولو قيل: قد أتلفها الأول قبل ثبوت الشفعة فيها وهي ماله إذا أتلفها فالشفعة في الثاني كان حسنا لكن يدخل عليه لو أتلفها بقياض [أو هبة] (3) أو نحوها لم نر بطلان شفعة الشفيع فالقول هو الأول.

وقوله: أخذت شفعتي كاف لأخذ الشفعة.

وقوله: من فلان زيادة لا تضره إن كان هو المشتري. والله أعلم.

(1) في (هـ): كل بيعين.

(2) سقطت من (هـ).