أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥

باب المعاملات

305

مسألة:

سقوط الشفعة

في الشفيع إذا جاءه البائع، وقال له: أتريد أن أبايعك هذا المال بكذا وكذا؟. فقال له:

لا، ثم باعه بعد ذلك وأراد أن ينتزعه من عند المشتري بالشفعة، أله حجة بعد طيبة نفسه

أولاً أم لا؟

الجواب:

له الحجة ولا تبطل بذلك شفعته. والله أعلم.

مسألة:

القسمة

مقاسمة البيدار قبل الدراك

في مثل العلف والبصل والقت وما أشبههما هل يجوز لصاحب المال أن يقسمه للبيدار قبل الدراك ليأخذ كل واحد من نصيبه شيئا بعد شيء إلى أن يفرغ أو بقي منه شيء في الأرض حتى أدرك؟ وهل تجوز المقاسمة في الشيء الدارك إلا أنه مغيب في الأرض؟ الجواب: ففي قول المسلمين ما يدل بالمعنى على أنه لا يجوز له ذلك فيما لم يدرك بعد على هذه الصفة، ومع المتاممة بعد وقوع المقاسمة فيلحقه الاختلاف بالمعنى فيما أدرك مما هو مغيب في الأرض لا يرى، ويكون جوازه تخريجا على معنى قول لبعضهم.

وعلى قول ثان فيلحقه معنى الكراهية.

وعلى قول ثالث: فيخرج فيه معنى التحريم، لكن على أكثر ما يخرج فيا هذا من

قولهم يشبه جوازه مع إتمامه وفساده إن نقض.

قلت له: والجزر والفجل مثل العلف والبصل سواء في هذا؟