الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٧باب المعاملات
307
أوضح لنا إيضاحا تاما ولا تجاوبنا على قدر سؤالنا لأنه لا يعدم من قصور بل الذي يظهر لك من الصور الغير المذكورة فنريده منك تفضلا وإتماما للفائدة لأنها مسألة عانية ونريد الخروج منها ولك الأجر.
الجواب:
في الأثر ما دل على جواز ذلك وثبوته على الأيتام إذا لم يكن منهم غير مع البلوغ، وكذا الغائب إذا لم يغير مع قدومه أو رضي بعد الغير به فهو جائز لهم وعليهم في ظاهر
الحكم.
وأما من ادعى الجهالة بشيء ولم تصح معرفته به من إقراره بمعرفته أو توقيفه على حدوده له الغير بالجهالة وعليه اليمين إن ادعوا أنه علم به ولم يصح ذلك عليه، وإن تتامموا في القسمة فهو آكد وأحسن وبلا متاممة جائز وثابت على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في الأيتام هل تجوز وتثبت مقاسمة إخوتهم لهم أو والدتهم أمناء كانوا أو غير أمناء؟ وكذلك قبض حقوقهم والمحاسبة لهم والمصالحة عنهم في مداعيهم، وبالجملة فجميع ما لهم وعليهم في أمر المحاكمة والأيمان؟
الجواب:
الله أعلم، لا يجوز ولا يثبت من ذلك إلا ما وافق الحق وطابق العدل. والله أعلم.
مسألة:
فيمن له شريك يتيم أو غائب في شيء من الأصول مثل النخل أو غيرها ولم يصح له من يقاسمه لهما من وكيل حاكم ولا وصي ولم يدرك أحدا من الثقات ليختار لليتيم، فهل له وجه أن يجعل نفسه كالحاكم ويقسم هذا المال ويأخذ سهمه ويتصرف فيه تصرف المالك
(1) سقطت من (هـ).