الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٠الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
إذا عرف ماله ومال شريکه فتصرف في ماله ولم ينقض القسمة بعد بلوغه وهو ذو عقل فقد ثبت عليه ذلك لشريكه، ويجوز الشراء من عنده ومن عند شريکه، سواء كانت القسمة في الأصل ثابتة أم لا فقد ثبتت عليه بعد بلوغه إذا لم يغير. والله أعلم.
مسألة:
قسمة الأموال إذا لم تكن عادلة
ما تقول شيخنا الخليلي فيمن استغرقت المظالم ماله وترك ورثة بلغا وأيتاما، فعمد البالغون منهم ووصيه الخائن وقوموا الأصول والعروض) بأثمان منها بخس ومنها عدل فأضافوها إلى ما خلفه من النقود وأخذ البالغون كل منهم شيئا من الأصول وشيئا من العروض، وأبقوا لليتامى نقودا أو بعضا من الأصول وشيئا من العروض مع من لا يؤمن على أموالهم لتغلبه وقدرته وعدم تقواه، فهل لمن له شركة في هذا المال على قول من يقول: إنه ميراث بين الورثة أن يأخذ شيئا منه على حسب ما قوم بمقدار ماله من التراث مع الدينونة بما يلزمه لليتامى إذا بلغوا فغيروا أو على غير دينونة أم لا يجوز؟ وإذا جاز له ذلك فهل عليه تعريف الأيتام بالواقع أخذوا أموالهم بعد بلوغهم أو لم يأخذوها، رضوا بذلك أو لم يرضوا أو جهل ما عندهم فيه؟ وهل عليه رد غلته إذا غيروا ذلك التقويم أم تكون هاهنا الغلة بالضمان؟
وبالجملة فهل يجوز الدخول فيه أو في شيء منه كبيع لغالته أو شرائها أو قبضها أو تقبيضها أو إعطائها أو استعطائها أو مساعدة حصاد على شيء من ثمارها أو غير ذلك من أمثالها لمن أراد منه ذلك من صار بيده المال على وجه من تلك الوجوه المذكورة كان أمينا
على ما يدخل فيه من أمر دينه أم لا؟
(1) في (هـ): الفروض.