أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٥

باب المعاملات

كالثقة على قول.

315

وكذا إن كان قبضه له على ما جاز أن يكون من سهمه ولم يكن خارجا في العدل إلى

حد ما لا يباح له في كثرته أو في اختلاف أنواعه التي لا تصح في معاني القسمة أن يأخذه فمن علم جواز ذلك له على هذا الرأي واعتماده هو فيه على الجائز بعلم منه أو بموافقة الحق في موضع احتماله إذا أمكن حسن الظن به في علمه أو جهله أو لم تصح خيانته فيه فتجوز الإعانة له في ذلك كله إذا أبصر المعين جواز ذلك له في عدل الرأي وكان هو ممن الأعدل عن بصيرة علم وقوة اجتهاد ونظر. فإن كان ممن يرى القول الثاني هو الأعدل وهو بقاؤه في حكم الاشتراك لجميع الورثة ويمنع هذا من أن يبسط يده في كل شيء إلا على قصد إبلاغ كل منهم إلى حقه لم يجز له الدخول معه في معونته على شيء من أمره إلا أن يكون من نوع ما جاز لمصلحة الكل على معنى الحسبة إن ضاق عليه التوصل إلى معرفة الأعدل من نفسه فيمن يستدل عليه من أهل

العلم.

وبعض أجاز لمن لا قدرة له على معرفة] الأعدل أن يأخذ بقول من رأي المسلمين الثابت عنهم فيجيز له التوسع في الأخذ به ما لم يمنعه منه حكم عدل أو تقوم عليه الحجة بمعرفة الأعدل عن بصيرة.

وإذا اعتبرت أصول المسألة لم يشكل عليك إن شاء الله معرفة باقي الصور والأخذ والعطاء والدلالة والإنكار عليه أو العذر له.

فكل عذر أصاب الداخل فيه الحق فالمحق حقيق بالمعونة على حقه في بيعه أو شرائه

أو دلالة [ … ] عليه أو دلالته هو على من يشتري منه.

(1) في (هـ): بمعرفة.

(2) كلمة لم نستطع قراءتها [التحر].