أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٦

316

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وكل ما احتمل حقه وباطله فالوقوف عنه هو السلامة، ولا يحكم بالباطل على من دخل فيه ولا على من يعينه عليه 1

وكلما كان القابض أو الداخل أقرب إلى العدل والأمانة ولم يتهم أن يدخل فيما بلي به على جهل ولا على قلة مبالاة فجواز المعونة أظهر إلا أن يصح له الوجه الذي دخل فيه بما لا إشكال في جوازه عند من يرى فيه مثل رأيه فيباح له ذلك فيه على قياده، ومن بني أساسه على فساد وتجارة آخرته على كساد فالحزم في اجتنابه والبعد أولى به.

وأما قولك في الغلة: إنها تكون بالضمانة أم لا؟ فلا يبين لي في مثل هذا فإنه ليس في ضمانه أصلا إنما هو مال مشترك بين أربابه لم يصر إليه ببيع ولا قياض ولا قسمة جائزة ولا وجه صحيح، فالغلة لأهله تبعا لأصله إلا أن يجوز أخذها لأحد منهم على الخصوص في مخصوص من الأمور كما سبق القول بمثله وكفى عن إعادته لوضوح إفادته فافهم وتدبره فقد كتبته هاهنا تسويدة من غير كثرة تأمل فلينظر فيه. والله أعلم.

مسألة:

ذلك

فيمن رأى أناسا يقسمون أموالا لهم خلفت عليهم، وفيهم يتيم، والأموال من

(3)

الأصول (3) وليس معهم في القسمة من الذين يعرفون القسم أحد ولا ممن تقوم به الحجة، ولم يجعل وكيل يصلح لقبض مال اليتيم بل صار في يد بعض إخوته، هل لمن علم بأصل) هذا المال وهذه القسمة أن يأخذ شيئا من أثمان هذه الأموال من أيدي البالغين منهم بسبيل القرض أو العطية؟ وإذا أخذ شيئا من أثمانها ثم غير اليتيم حال بلوغه ولم تحصل له مراجعة من إخوته

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (هـ): الأصل.

(3) في (هـ): باطل.