الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٨318
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
(1)
تطلع الشبهة ويقسموا الذي هو) خالص في الأصل.
والذي أغلب أمره قال: نقسم جميع المال، ومضت سنين ثم أقامت حجة عدل في رأي المسلمين واحتازوا شيئا من المال ثم غير الذي دار في سهمه شيء من الشبهة. تفضل شيخنا أفتنا مأجورا إن شاء الله.
وإذا جاز له الغير كل يرد بما دار في سهمه على حسب دراهم بما يكون من الحصة أم تكون قسمة الأصل) باطلة وينتقض الجميع لأن فيهم من باع وقايض وتغيرت الأموال
عن القسمة الثابتة؟
الجواب:
إذا استحق بعض الأموال بحق بعدما تصرف أهل الأموال في سهامهم فعلى كل من الورثة بمقدار نصيبه من ذلك المال المستحق. والله أعلم.
مسألة:
القسمة مع وجود مال حرام
سئل عما يروى عن الشيخ أبي الحسن بن أحمد الهجاري (إن المال إذا كان فيه قطعة حرام ثم اقتسم الورثة المال فوقع لبعض الشركاء شيء من المال الحلال أنه جائز له ذلك ويكون له حلالا ولا يضره ذلك. والله أعلم.
(1) سقطت من (أ).
(2) في (هـ): الأرض.
(3) لعله الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد بن نصر بن محمد الهجاري نسبة إلى بلد هجار بوادي بني خروص من علماء القرن الخامس ومن قضاة زمانه من تلاميذه الشيخ القاضي نجاد بن موسى بن إبراهيم المنحي، وكانت وفاة القاضي أبي علي الهجاري يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسمائة. ينظر: إتحاف الأعيان 1/ 320.