الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢١باب المعاملات
321
وإذا كان القياض بمال مغتصب لم يبن لي ثبوته أصلا فيخرج أن عليهم نقض القسمة
وإبلاغه إلى سهمه.
وأما إن صحت حرمته بعد القسمة واستحق عليه بحجة شرعية يحكم بها عليه وعليهم فلا يبين لي في هذا الموضع إلا وجود الرد له منهم ونقض القسم إن كان المال باقيا
بعينه.
فإن أتلفوه كان عليهم رد القيمة أو المثل في موضع ما يحكم به ولا أعلم في هذا الموضع اختلافا في ذلك. والله أعلم فلينظر فيه.
مسألة:
من أراد حقه من كل أرض تركها الهالك
في رجل توفي وخلف ورثة وأروضا متفرقة في بلدة واحدة أو بلدان شتى، فأراد أحد الورثة أن يأخذ حقه من كل أرض أله ذلك أم ليس له ذلك إلا أن يأخذ حقه من إحدى الأروض لأن في أخذه من كل الأروض ضرراً على الورثة؟ تفضل أوضح لي ذلك مأجورا
إن شاء الله.
الجواب:
6
إن كانت الأروض متساوية في الجودة والرداءة والغلة والثمن في بلد واحد متفقة الصفات [فليس له ذلك إن لم يرض سائر الورثة به، وأما إن كان في بلدان شتى أو في مختلفة أو [غير] [مستوية الصفات] (2) ككون هذه عامرة وهذه خربة وهذه أغل وهذه أصل وهذه أقرب وهذه أبعد وهي مما يمكن قسمه وتوزيعه فله حقه من كل
مواضع
واحدة.
هي
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) سقطت من (هـ).