الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٠330
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
أخذه فحفظه، وبقي سنين ولم يعرف له صاحبه [ما] وجه خلاص هذا الولد وما يفعل
بهذا إذا لم يعرف ربه؟ تفضل دلني على طريق السلامة مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
عليه التوبة مما صنع، ويعجبني لهذا المبتلى أن يضع هذا السيف حيث وجده ويشهد) عليه العدول، فإن حضره الموت أوصى به على الصفة. والله أعلم.
مسألة:
موت المؤمن وأحكام الأمانة
(2)
في رجل عنده أمانة لآخر قروشا فمات المؤمن وترك ورثة أيتاما وله زوجات فادعين على الهالك بصدقات عاجلات وآجلات وأظهرن صكوكا على الهالك، أحدهما لأحدهن بخط قاض من أهل الخلاف لم يعلم المبتلى منه انتهاكا لما يدين بتحريمه؛ والثاني للثانية بخط قاض من أهل الموافقة غير ذي ولاية ولم يكن في الصكوك إشهاد، أتثبت هذه الصكوك في الحكم أو الاطمئنانة على هؤلاء الأيتام أو لا؟
الجواب:
ما هي بحجة في حكم ولا اطمئنانة إلا أن يصدقها الورثة وهم ممن يجوز تصديقه. قلت له: فإذا لم تثبت هذه الصكوك بأحد الوجهين فرفعت الزوجات إلى حاكم هذا الزمان المشار إليهم من بعيد بالبنان فوثبوا على عبيد هذا الميت وأعطوا الزوجات ما ادعين
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) في (هـ): أشهد.
(3) في (ب): ولم.