أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣١

باب المعاملات

331

به من ثمن العبيد وبقيت أروض وعروض، فطلبت الزوجات القسم، أيجوز أن يحتسب هذا الأمين للأيتام ويقاسم لهم بعد علمه بما أخذنه) من المال بغير حجة ثابتة في شرع ذي الجلال إذا رأى ذلك أصلح في النظر للأيتام، أو لا يجوز ذلك في دين الإسلام؟ قال: إذا جار الحاكم في شيء فلا أعلم ما يمنع بذلك جواز الاحتساب لليتيم في المقاسمة له بالعدل على قول من يجيز الحسبة لمن جازت له في مثل هذا، وهو أكثر القول فيما عندي إذا عدم الوصي أو الحاكم أو الجماعة أو الوكيل الثابت ولليتيم حجته فيما أخذ من ماله بغير حق. والله أعلم.

قلت له: فإذا باع هذا الحاكم العبيد أو غيرهم من أروض وعروض على هذ السبيل أيجوز للأمين أن يفدي ما بيع بهذه الأمانة قصداً لنظر الصلاح، راجياً من الله الفلاح أم لا يجوز له ذلك؟

قال: إذا كان أصلح ذلك لليتيم فيختلف فيما عندي في جواز مثل ذلك، وأكثر القول جوازه إذا خيف التلف على مال اليتيم إن لم يفد بماله وكان الأصلح له الفداء به كذلك يوجد في أثر المسلمين.

قلت له: فإن لم يجيزوا أن يفدي له ما بيع من المال بهذه الأمانة على هذا الحال، أيجوز له أن يقاصص الزوجات بنصيبهن من الأمانة وغيرها مما خفي عليهن عن بعض ما أخذنه أو عن أجمعه مما كتب في الصكوك لهن المقدم ذكرها في صدر المسألة إذا لم يصح إثباتها معكم ودخل الأمين بوجه الاحتساب للأيتام، أولا تجيزون المقاصصة على كل حال كان من نوع ما أخذنه أو من غيره فأخذه بالقيمة على السعر المتوسط؟ تفضل بين لنا ذلك ولك الأجـ

والثواب.

(1) في (أ)، (ب) أخذته.