أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤

334

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

قال: في هذا إن نظر الأصلح لا يعرف إلا بالمشاهدة، وكل موضع مخصوص بما يختص به من حكم. والله أعلم.

مسألة:

أثر موت المؤمن أو المأمور له بالحق على الأمانة

في رجل أعطاه رجل آخر شيئا من الدراهم ليدفعها إلى رجل آخر، فمات المعطي قبل أن يدفع الرجل الدراهم إلى المأمور له بها أترجع هذه الدراهم إلى الورثة، أم يقبضها المأمور له بها؟

قلت: وكذلك إن ترك أحد عند رجل آخر دراهم، أو شيئا من العروض، وقال: هذه ليست لي، وإنما هي لفلان، ومات التارك لها، أهي لورثته أم للمقر له بها؟

أعلم.

الجواب:

ترجع الدراهم إلى الدافع إلا أن يكون أقر أنها لفلان فتدفع لورثته فهي لهم. والله

مسألة

في رجل عليه دراهم لرجل وقال صاحب الدراهم لطالبه: أعط عني فلانا كذا وكذا قرشا فضة من غير مقابلة للمأمور له، ومكثوا مدة ومات المأمور له أو الآمر لمن يرجع الحق المأمور به] لهذا المعنى عرفني بذلك مأجورا إن شاء الله؟

الجواب:

قد بطل الأمر بعد موت صاحب الحق ويدفعها إلى الورثة. والله أعلم.

(1) في المخطوطات الذي مأمور عليه به.