أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥

باب المعاملات مسألة (1):

335

فيمن ائتمن وصية لرجل، والرجل المعطى أمره صاحبها أن إذا أصابه موت أن

يقبضها رجلا سماه وبين المؤتمن للوصية والذي تسلم إليه الوصية مسافة بعيدة فمات الذي تسلم إليه الوصية ربما قبل الموصي ولم يلتقيا صاحب الوصية وهذا المؤتمن حتى مات الموصي وبقيت الوصية مع الأمين، كيف الخلاص منها، وإلى من يسلمها والموصي ترك

ورثة أولادا أيتاما ولم يظهرها على أحد؛ لأن الموصي من أولي الأمر والمؤتمن منمق) الكتاب؟. أرشدنا طريق الهدى كفيت مهادف الردى.

الجواب:

(2)

هي من جملة مال المؤتمن فإذا تعذر ما أوصى به فيها رجعت إلى ورثته إن كان ماله لهم وإلا فلها حكم غيرها من ماله قل أو كثر، وإن كان فيهم اليتامى وصار مرجعها إليهم فاحفظها إلى أن تجد سبيلا إلى الخلاص منها إليهم، وإن كان للحاكم العدل أو جماعة المسلمين وجود فنحب في مثل هذا أن لا تدفع إليهم إلا بواسطتهم لعسى أن تقوم بها عليهم حجة في إثباتها إلا أن يكونوا ثقات فيؤمنوا على ذلك، وإن تعذر ذلك فعندي أن الورثة أولى بها على حال؛ لأنها من جملة المال والله أعلم، فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله.

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي

ص 76.

(2) كذا في المخطوطات.