الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦336
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مسألة):
رد الأمانة إن توفي المأمور له
في رجل أمر لرجل مع رجل بدراهم، فالمأمور عليه سلم لمن أمر عليه بعض الحق وأجله في الباقي حتى يصل رجل آخر من بلد فوصل الرجل المسافر فلم يرجع لمن أمر له ليأخذ الباقي من حقه من أمر له معه حتى قضى نحبه فجاء الأمر الأول لمن أمر عليه وقال: أعطني بما بقي من الحق؛ لأن الرجل الذي أمرنا له لم يمكنه التأخير فأعطيناه با بقي له، فقال المأمور عليه كيف لا وصلت أنت وإياه أيام حياته أن الباقي علي رجع إليك؟ فقال: لم نصل، فقال له: هل معك بينة برجوعه إليك من شهود مقبولة عند أهل الرضى، أو صك بخط ممن يجوز خطه عند المسلمين، فعدم البينة، أيلزم المأمور عليه للمأمور له أم يرجع لمن
أمر أولا. الجواب:
يسلمها إلى الآمر وليس عليه في هذا بينة ما لم يكن أقر بها عنده للمأمور، فحينئذ لا يقبل قوله في الرجوع، وعليه دفعها إلى ورثة المأمور إلا أن يصح انتقالها إليه بوجه حق.
والله أعلم.
مسألة:
العارية
استعارة الأمانة أو الوقف
فيمن وجد عند رجل شيئاً في حرزه مثل كتاب أو سلاح أو غير ذلك، وأقر أنه لغيره أمانة أو وقف، وسأله أن يقرأ الكتاب أو يستعمل من تلك الأشياء فيما يجوز من ذلك، فقال
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي
ص 87.