أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٨

338

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

مسألة:

في كتب موقوفة لزمها رجل عن الضياع وطلب أحد من المسلمين كتابا من عنده ليقرأ منه أيجوز له أن يعيره إياه إن كان ثقة أو غير ثقة أم لا؟

من

الجواب:

يجوز له أن يعطي من يقرأ منها من كل من يأمنه عليها، والثقة أحرى بها ما لم يمنع ن ذلك مانع لعلة توجبه. مسألة:

في رجل غير ثقة في يده مال لشيء من الموقوف أو لشيء من المساجد أو الأفلاج أمر دلالا أن يبيع له من ثمرة مال الوقف، أيجوز لهذا الدلال أن يبيع ما أمر به ويقبضه الثمن أم لا، ويجوز للمستطني أن يقبض الدلال ثمن ما استطنى لأني وجدت في الأثر فيمن يشتري شيئا من المنادي أنه بالخيار في تسليم الثمن إن شاء لصاحب السلعة أو الدلال، فهل فرق في

ذلك أم لا؟ الجواب:

يوجد في الأثر في مجهول الحال إذا قبضت منه شيئا أقر به لمن لا يملك أمره بعد ما قبضك إياه إن في رده عليه على غير وجه الاستحقاق ولكن على وجه الأمانة لمن ائتمنه عليها جوازا على قول.

وأما إذا أقر به قبل قبضك منه فلا يجوز رده إليه، ولكنه غير خارج في الرأي من أن يكون له أن يرد إليه ما لا يقدر على تأديته إلى أهله من ذلك.

وأما ثمن الشيء أو غرمه فلا يدفعه إليه إلا أن يكون ثقة، وأما مسألتك بنفسها فما عندي حفظ فيها فأنظر في ذلك.