الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٩باب المعاملات
مسألة:
ترك المال عند المستعير خشية بطشه
339
في رجل أعار تفقا وأراد تفقه وخاف على نفسه العداوة من المستعير، أيسعه أن يترك ماله وهو يريده لا عنده تفقه ويكون منه ضياع في ماله أم لا يضره وإن شتمه المستعير؟
الجواب:
لا يضره تركه إذا خاف على نفسه فهو موضع التقية. والله أعلم.
مسألة:
ضمان العارية
في رجل استعار من رجل حمارة ليحمل عليها من البيت إلى ماله ثوج بذر سكر، فلما وصل بالبذر قلبه من فوقها وربطها قريبا منه وهو يزرع ذلك البذر هو ومن معه، فالتفت إلى الحمارة فلم يرها وطلبها من ذلك المكان فلم يجد لها خبرا وطلبها من بعض البلدان وغرم غرامة لطلبها وأيس منها أيكون عليه لصاحبها ضمانها، فإذا صح الضمان فالقول
قول من منهما؟
الجواب:
الله أعلم. وإذا كان استعارها ليحمل عليها وربطها في موضع يؤمن عليها ولم يكن في ربطها متعديا فعل مثله في الاستعارة فلا يبين لي وجوب الضمان عليه على هذه الصفة. والله أعلم.