أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٢

342

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وبراءة منه. والله أعلم.

مسألة:

عطية الرجل لزوجته

الرجل إذا أعطى زوجته شيئا مثل العطر أو غيره هل يصير بمنزلة مالها، ويجوز لها أن

تعطي من شاءت منه؟

الجواب:

هو من مالها إذا أعطاها إياها فقبلته وصار لها.

مسألة:

عطية الزوج لأولاده دون زوجه

ما تقول في رجل عنده زوجة وأولاد، وكان يعطي الأولاد بعض شيء من المال، والزوجة لا يعطيها شيئا منه، وكذلك الزوجة تعطي أولادها ولا تعطي الزوج شيئا، وكذلك الزوج يعطي زوجته والزوجة تعطي زوجها ولا يعطيان أولادهما شيئا، جائز لهما

ذلك أم لا؟ الجواب:

عسى أن كل هذا لا يلزمه بأس ما لم يكن لنية فاسدة كالإلجاء ونحوه، أو الإضرار بالوارث على قصد لذلك فيحجره، ولكل امرئ ما نوى، وعليه ما نوى. والله أعلم.

مسألة:

عطية الوالدين لبعض أولادهم دون الباقين

هل تجوز عطية الوالدين لأحد من أولادهم دون غيرهم، إن رضي عليه بقية أولاده