الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٦346
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مسألة (1)
عطية من تثبت له الوصية
وأما عطية من تثبت له الوصية فكلهم سواء الذكر والأنثى إلا إذا خصصها المعطي، هذا إذا كان لفظه لفلان ولإخوته (3).
وأما إن قال لفلان ولإخوته بزيادة لام التمليك مع الإخوة ففلان له نصف العطية هذه وإخوته لهم النصف (3) الثاني بينهم بالسوية على حسب هذا التفصيل. والله أعلم.
مسألة:
العطية للمسجد
ما تقول فيمن أراد أن يعطي المسجد خادما، أتصح هذه العطية؛ لأن العطية تحتاج إلى إحراز وقبول من يحرز، ومن يقبل له أعني المسجد، وإن لم تصح العطية، وقد مضى منه كلام أن هذا الخادم للمسجد، أيجوز أن يرجع على صاحبه أم لا؟ وإن لم يجز رجوع الخادم لسيده من أين تكون مؤنته من مال المسجد أم على سيده الأصلي؟ وإن لم يكن للمسجد مال ولا الجماعة) رضوا أن يعطوه شيئا لقوته، وقال الخادم: لا أخدم إلا بقوت، وإن كلفوه الخدمة خيف عليه أن يشرد، أيجوز أن يبيعوه ويحفظوا الدراهم ليشتروا غيره، أم لا يجوز بيعه أصلا؟
(1) ورد في المخطوطات الجواب فقط.
(2) كذا في المخطوطات، ولعلها وإخوته، بدون لام.
(3) في المخطوطات: نصف الثاني.
(4) في المخطوطات: للجماعة.