أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٧

باب المعاملات

347

وأيضا إن أراد خادم المسجد زوجة من يزوجه؛ أيجوز لجماعة المسجد أن يأمروا له)

بزواجه أم لا، وإن جاز ذلك من يطلقها؛ أيطلق الجماعة الزوجة إن لم يكن للمسجد وكيل، وأيضاً إن لم يقمها، أيجوز أن تطلق منه غصباً أم لا يجوز؟ أفتنا في ذلك.

الجواب:

تثبت العطية للمسجد ولا إحراز عليه، وقوله هذا الخادم للمسجد إقرار به لا عطية، وإذا ثبت العبد للمسجد ففي الأثر ما دل على أنه يباع، وينفذ ثمنه في عمارة المسجد

وإصلاحه.

مسألة:

تعدية العطية لمن شارك المعطى له في الوصف

ما تقول فيمن كتب لرجل كتابا، أريد أن ترسل لي نفعا قرش فضة لفلان المؤذن بالمسجد زيادة له على نفعه الجاري من قبل، وهما كلاهما قائمان بذلك وينتفعان من ذلك الشخص المشار إليه، فجاءه الجواب بلا تصريح لشيء معلوم للمؤذن في الكتاب غير أن الزيادة في الصفة حصلت بوصول ذلك إليه على ما كان ينفعه من قبل، فأراد أخذها له لعدم تصريحها أتحل له أم تحرم عليه؟

الجواب:

لا تحل، فإنها رزق من الله لمن سئلت له، وإن كان شك من ذلك، فليرجع هنالك إلى من أرسلها لكي يفصلها، فهو أولى بتوزيعها كما يشاء في تنويعها. و الله أعلم.

(1) سقطت من (ب).

(2) في (أ): يفضلها.