الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٩باب المعاملات
لورثتها بني بني العم أن يمنعوها عن هذه العطية أم لا؟
الجواب:
هي
المسألة الأولى، وقد مضى فيها من القول ما به يكتفى. والله أعلم.
مسألة:
العطية عن تقية
349
ما تقول فيمن اعترض فتعرض فأمرض البانيان صبحا بقوله لهم كلاما على لغتهم كأنه يفش قرطاسة في يده ويتغرطم عليه كهيئتهم متى وصلتهم مصيبة من بعض أمكنتهم، ويتباكون في وقتهم أو عند إجماع اليهود لقبر، ميتهم، وفي عادتهم مع مواراتهم له يقولون: زين زين فإذا اتفقوا فذاك، وإلا رجعوا عن قبره وأخرجوه، ثم أدخلوه ثم يرجعون يقولون كأول وهذا لم يقل لهم زين مراده تنكيدا، فدافعه البانيان أو اليهود في الوجهين بمال حتى ينصرف عنهم بالحال) أو يقول كقول اليهود من دون طرد، يحل العطاء الأول والثاني أيضا منهم أم لا؟ تفضل وسع وصرح فضلا منك ولا تقل لا وأجرك على الله تعالى.
الجواب:
(1)
أما إعطاء البانيان فكأنه عن تقية وصرف أذى ودفع مضرة لسان، وذلك من أصله غير جائز ولو كانوا مشركين، وكذلك أخذ العطاء عليه حرام فحت على هذا الوجه. وأما اليهود فما عليه أن يقول كما يقولون، ولا أن يشهد كما يشهدون، وإذا هم
اقترحوا عليه القول فواسع له الامتناع.
وإن أعطوه لحاجتهم عليه لم يبن لي كونه آثما ولا ظالما، ولكن لا يجوز أن يتعمد الوقوف معهم لذلك إن كان ذلك معروفا في دينهم؛ لأنه من نصب شباك الطمع في غير
(1) سقطت من (هـ).