الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٠350
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
(1)
وجهها إذ ليس هو من كسب الحلال في شيء لكن فيه شوب من المضارة لهم. وعليها فالأخذ غير جائز، ومتى سلم من ذلك فالإباحة أولى به حتى يصح غيرها
فلينظر في ذلك. والله أعلم.
عطية عاقد التزويج
مسألة:
أرأيت شيخنا قد مضت السنة وجرت العادة في المملك) إذا ملك أحداً أن يعطوه مثل الحلوى، أو دراهم، وكذلك البدو إذا أملكتهم فقالوا لي: ما تريد، وما حقك على الملكة؟ فقلت لهم: ليس لي حق، وإن أعطيتموني شيئا بطيبة أنفسكم ورضى منكم أخذته وإلا فأنتم المعذورون، أيضرني من ذلك شيء؟
الجواب:
أما عطية عاقد التزويج من عند المزوج برضى منه وطيبة النفس إن كان ممن يملك
أمره فلا بأس به. والله أعلم.
مسألة:
هبة ما لا يجوز استعماله للموهوب
هل يجوز أن يهدي الرجل لرجل آخر شيئا مما هو محظور في الشرع على الرجال لبسه وتحليه واستعماله كالحرير وحلي الذهب وآنية الذهب والفضة مثلا، وكانت تلك الحلل الحريرية والحلي الإبريزية مما يستعملها أهل الشطارة والخيلاء من الرجال لا من مستعملات ربات الأسرة والحجال، أم تحجر الهدية بمثل ذلك رأسا لئلا يستعملها المهدى
(1) سقطت من (هـ). (2) أي: عاقد الزواج.