أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٣

باب المعاملات

353

إذا كان جاهلا به فالذي عندي أن له فيه أن يرجع بالجهالة، سواء أحرزه الوكيل للمسجد أو لم يحرزه، والقول في الجهالة به قوله ما لم يصح أنه عالم به، والمدرسة والفقراء ومن يملك أمره ومن لا يملك أمره كلهم في ذلك سواء إلا في اليمين، فإذا طلبها منه على الجهالة من يملك أمره مع عدم البينة فهي له بلا خلاف، وإن طلبها وكيل من لا يملك أمره فمختلف في وجوبها له. والله أعلم.

مسألة:

دخول الفسائل ضمن النخلة المهداة

في رجل أعطى نخلة للفقراء أو المسجد، وتحتها صرم صغير وكبير لمن يكون حكمه

للمعطي أم للمعطى؟

الجواب:

الصغير تبع لها، والكبير المدرك للقلع هو لصاحبها في الحكم إذا بايعه النخلة بعينها.

والله أعلم.

مسألة:

إناء الهدية لمن يكون

فيمن أهديت له هدية في ماعون صغير أو كبير، كثيرا أو قليلا، أيجب عليه رد الماعون حکما، كانت بكتاب أو بخطاب على لسان الرسول في المرسل، سواء تقدم ذكرها أو الماعون، أو لم يذكر الماعون مع ذكر الهدية؟ تفضل أوضح لي ذكر هذه القضية، وقاك الله وإيانا كل محنة وبلية ظاهرة وخفية - إن شاء الله رب البرية -.

الجواب:

قد يعرف مثل هذا بالتعارف والعادة، فإن كان المتعارف رده وجب رده وإلا فلا،