الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٨358
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مسألة:
مضي مدة الانتفاع
فيمن أعطى رجلا أرضا يزرعها قتا إلى مدة سنة، فزرع المعطى للأرض فجز القت جزتين، فجاءت آفة وذهبت بالقت مثل جراد أو غيره، ولم يقدر أن يمنعها عنه، وبقيت الأرض لا زرع فيها إلى السنة الثانية، فأراد المعطى أن يزرع الأرض فمنعه صاحب الأرض، وقال له: المدة قد مضت، فقال المعطى إما أن أزرع أرضي وإما أن تعطيني مخسوري) من سماد وبذر وغيره، فأبى صاحب الأصل ما الحكم بينهما؟ عرفني مثابا إن
شاء الله.
الجواب:
ليس له زرعها بعد مضي السنة إلا بإذن مالكها، وليس له على المعطي سماد ولا غيره من مخسور، لكن إذا كان الزرع باقيا بعينه والسماد في الأرض فله إخراجها منها، وإلا فا على المحسنين من سبيل، والمعطي محسن في عطيته فلا غرم عليه. والله أعلم.
مسألة:
(2)
ما تقول شيخنا في رجل منح رجلا أرضا ليزرع قتا، والمنحة المسماة إلى سنة أو أكثر أو أقل، فلما انقضى أجل المنحة المسماة، والزرع باق في هذه الأرض، وجاء صاحب الأرض إلى المستمنح، وقال له: اقلع زرعك من أرضي، فالمنحة التي بيني وبينك قد انقضت، كيف يكون لصاحب الزرع أن يقلع زرعه أم يعطيه مخسوره أم يكون له مثل ما يساوي هذا الزرع بالواضحة؟ بيّن لنا ذلك مأجورا -إن شاء الله-.
(1) أي: نفقاتي.
(2) سقطت من (أ).