أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٩

باب المعاملات

الجواب:

359

يقلع، زرعه وإن اتفقا على تركه ويعطيه غرامته فجائز، وإلا فلا حجة له في أرض المانح والله أعلم. هذا إلا أن يكون قلع الزرع يدخل فيه الضرر على الممتنح، كزرع صيف والحصاد قريب، فيتركه إلى أن يأخذ الحب، ويعطيه قعد الأرض. والله أعلم.

مسألة:

الرجوع في العطية قبل الإحراز

المرأة إذا أعطت أولادها مالا أو حليا، ولم يحرزها لهم أب ورجعت في عطيتها [قبل بلوغهم] ألها الرجعة في ذلك أم لا؟ وكذلك إذا أعطتهم وهم بالغون ولم يحرزوها، ورجعت في عطيتها ألها الرجعة أم لا؟

الجواب:

إذا رجعت في عطية أولادها الصبيان قبل أن يحرزها لهم أب أو وصي أو وكيل فلها الرجعة، وكذلك إذا رجعت قبل أن يحرزها البالغ. والله أعلم.

مسألة:

رجوع الوالد في عطيته

ما تقول في رجل أعطى بنته صيغة (3) وثيابا في حال صغرها، وبعد تزوجت وتوفي زوجها، وأرادت أن تزوج برجل آخر، فقال لها أبوها: إن أردت أن أزوجك به أعطني الصيغة والثياب التي أعطيتك إياها في حال صغرك، أيجوز له أخذ ذلك من ابنته أم لا؟

(1) سقط من (ب).

(2) أي: ذهبا مصوغا.